والأقوى تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط
بركعتين من جلوس ثُمَّ بركعة جالساً .
الخامسة : الشكُّ بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني
على الأربع ويتمّ صلاته ثُمَّ يسجد سجدتي السهو .
السادسة : الشكُّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنَّه يهدم قيامه
ويجلس فإذا جلس رجع شكُّه إلى الشكِّ بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثم
يحتاط كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة : الشكُّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنَّه يهدم قيامه
ويرجع شكُّه حينئذ إلى الشكِّ بين الاثنتين والأربع ، فيتمّ صلاته ويحتاط كما
سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة : الشكُّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنَّه يهدم
قيامه فإذا هدم رجع شكُّه إلى الشكِّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته
ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة .
التاسعة : الشكُّ بين الخمس والستِّ حال القيام فإنَّ عليه أن يهدم قيامه
فإذا هدم وجلس رجع شكُّه إلى الشكِّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته
ويسجد للسهو ، والأحوط وجوباً في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي
السهو للقيام الزائد أيضاً .
ويستثنى من قاعدة علاج الشكِّ في عدد الركعات الحالات التالية :
الاُولى : أن يكون المصلِّي كثير الشكِّ ومفرطاً فيه فإنَّ وظيفته حينئذ أن
يلغي شكَّه ، ويفترض أنَّه قد أتى بما شكَّ فيه أي أنَّه يبني على الأكثر ، فإذا
شكَّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتمَّ صلاته ولا شيء عليه وهكذا .
منهاج الصالحين — صفحة 345
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٤٥