1 - الثوب المتنجِّس بالبول إذا غسل بالماء القليل اعتبر مرَّتين ، وإذا
غسل بالماء الكثير كالجاري كفى مرَّة واحدة .
2 - الإناء الَّذي يستعمل في الطعام والشراب ، إذا شرب الكلب منه أو
ولغ فيه ، يغسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من الماء أوَّلا ، ثُمَّ غسل بالماء ،
فإن كان بالماء القليل فمرَّتين والأحوط ضمُّ المرَّة الثالثة إليهما أيضاً ، ويلحق
بذلك لطع الكلب الإناء من دون شرب على الأحوط ، وإن كان بالماء الكثير أو
الجاري فمرَّةً واحدةً .
3 - الأشياء الَّتي تنفذ فيها النجاسة المائعة كالملابس والفراش والوسائد
وغيرها إذا تنجَّست بتلك النجاسة ونفذت في أعماقها ، فإن غسلت بالماء القليل
وجب فركها ودلكها عند عمليَّة الغسل والتطهير على الأحوط ، وإن غسلت
بالماء الكثير كفى نفوذ الماء فيها .
4 - أواني الطعام والشراب إذا تنجَّست بصورة عامَّة ، فإن غسلت بالماء
القليل فثلاث مرَّات ، وإلاَّ كفى مرَّة واحدة .
( مسألة 451 ) : إذا تنجَّس مثل الصابون ، والطين والخزف والخشب والخبز
ونحوها ، ونفذت النجاسة في أعماقها ، كفى في تطهير تلك الأعماق نفوذ الماء
وتسرُّبه إليها ، على الرغم من أنَّ المتسرِّب من الماء إلى الأعماق ليس إلاَّ مجرَّد
رطوبات ، ولا يتحقَّق بذلك الغسل والاستيلاء ، ولكن مع هذا يحكم بطهارة
أعماقها وبواطنها ، على أساس ما هو المرتكز في أذهان العرف العامِّ من أنَّ تطهير
كلِّ شيء وغسله بحسبه ، وعليه فيمكن تطهير الباطن بأحد الطريقين : الأوَّل
بوضعه في الماء حتَّى يتسرَّب إلى أعماقه ، والآخر : أن يصبَّ الماء عليه على نحو
يصل إلى ما وصل إليه النجس ، ويزول بذلك الاستقذار العرفيُّ لاستهلاك الأجزاء
منهاج الصالحين — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٦