( مسألة 457 ) : الآنية الَّتي يتعذَّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على
النجاسة ، أمَّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها
وتحريكه بآلة بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في غسلها بالتراب ، ثُمَّ يغسلها بالماء .
( مسألة 458 ) : يجب أن يكون التراب الَّذي يعفَّر به الإناء طاهراً قبل
الاستعمال على الأحوط .
( مسألة 459 ) : إذا كان الإناء متنجِّساً بسبب شرب الخنزير منه غسل
سبع مرَّات ، وكذا إذا تنجَّس بسبب موت الجرذ فيه - وهو الكبير من الفأر
البريِّ لا فئران البيوت الصغار - بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل أو
الكثير ، وإذا تنجَّس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرَّات
بالماء القليل ، ويكفي غسله مرَّةً واحدةً في الكرِّ أو الجاري ، هذا في غير أواني
الخمر ، وأمَّا فيها فيجب غسلها ثلاث مرَّات ، حتَّى إذا غسلت بالكثير أو الجاري ،
والأولى أن تغسل سبعاً .
( مسألة 460 ) : الثياب ونحوها إذا تنجَّست بالبول يكفي غسلها في الماء
الجاري مرَّةً واحدةً ، وفي غيره لابدَّ من الغسل مرَّتين ، ومرَّ أنَّ الغسل يتحقَّق
باستيلاء الماء على الشيء من دون اعتبار شيء آخر فيه .
( مسألة 461 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرَّد استيلائه على المحلِّ النجس ،
من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدُّد ، إناءً كان أم غيره . نعم ، الإناء المتنجِّس
لولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدُّد .
( مسألة 462 ) : يكفي الصبُّ في تطهير الثوب المتنجِّس ببول الصبيِّ ما دام
رضيعاً ، ولم يتغذَّ ، وإن تجاوز عمره الحولين ، وكذلك الحكم في الصبيَّة على
الأظهر ، فلا فرق بينهما في ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٨٨