الفصل الثالث
كيفيَّة التيمُّم
وكيفيَّة التيمُّم أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعةً واحدةً
على الأحوط وجوباً ، وأن يكون بباطنهما ، ثُمَّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته
وجبينه ، من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتَّصل
بالجبهة ، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً ، ثُمَّ مسح تمام ظاهر الكفِّ
اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثُمَّ مسح تمام ظاهر الكفِّ
اليسرى كذلك بباطن الكفِّ اليمنى .
( مسألة 358 ) : لا يجب المسح بكلٍّ من الكفَّين بكامله ، بل يكفي المسح
ببعض كلٍّ منها على نحو يستوعب الجبهة والجبينين .
( مسألة 359 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما
بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
( مسألة 360 ) : الأظهر اعتبار تعدُّد الضرب في التيمُّم بأن يضرب ضربةً
للوجه وضربةً للكفين ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون التيمُّم بدلا عن الغسل أو
بدلا عن الوضوء .
وقد تسأل : هل يعتبر الترتيب بين الضربتين بمعنى أنَّ على المكلَّف أن
يضرب كفَّيه على الأرض ويمسح بهما وجهه ، ثُمَّ يضربهما عليها مرَّةً اُخرى ويمسح
بهما يديه من الزند إلى أطراف الأصابع ، أو يكفي أن يضرب كفَّيه على الأرض
مرَّتين ، ثُمَّ يمسح بهما أوَّلا وجهه ثُمَّ يديه ؟
والجواب : أنَّ الأوَّل لو لم يكن أظهر فلا أقلّ أنَّه أحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٨