( مسألة 352 ) : لا يجوز التيمُّم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما
يخرجه عن اسم الأرض كما إذا اختلط التراب بالملح على نحو لا يصدق عليه
اسم التراب . نعم ، لا يضرُّ إذا كان الملح مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو اُكره على
المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمُّم فيه .
( مسألة 353 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما ،
وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمَّم بكلٍّ منهما صحَّ ، بل يجب ذلك مع الانحصار ،
وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
( مسألة 354 ) : إذا عجز عن التيمُّم بالأرض لسبب أو آخر وجب التيمُّم
بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابَّته أو نحوهما ، إذا كان غبار ما يصحُّ التيمُّم
به دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو
يصدق عليه التراب تعيَّن ذلك .
( مسألة 355 ) : إذا عجز عن التيمُّم بالغبار تيمَّم بالوحل وهو الطين ، وإذا
أمكن تجفيفه والتيمُّم به تعيَّن ذلك .
( مسألة 356 ) : إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقداً للطهور ،
والأحوط له الصلاة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان الأظهر عدم
وجوب الأداء ، وإذا تمكَّن من الثلج فإن كان بإمكانه إذابته والوضوء به تعيَّن
ذلك ، وإلاَّ فإن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقَّق مسمَّى الغسل
وجب واجتزأ به ، وإلاَّ فهو فاقد الطهورين .
( مسألة 357 ) : الأحوط استحباباً نفض اليدين بعد الضرب ، ويستحبُّ
أن يكون ما يتيمَّم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ،
وأن يكون من تراب الطريق .
منهاج الصالحين — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٧