( مسألة 367 ) : إذا كانت على الموضع الممسوح كالجبهة وظاهر الكفَّين
جبيرةً أو عصابةً فوظيفته أن يتيمَّم في الوقت ، بأن يمسح على الجبيرة أو
العصابة ويصلِّي ، وبعد برء الجرح وفكِّ الجبيرة أو العصابة يقضي ، وكذلك إذا
كان هناك حائلٌ من دون جرح أو قرح .
( مسألة 368 ) : إذا كانت للإنسان يدٌ زائدةٌ مشتبهةٌ باليد الأصليَّة وجب
الجمع بين المسح بهما معاً والمسح عليهما كذلك ، وإذا لم تكن مشتبهةً بها لم يجب
المسح بها ولا عليها ، وأمَّا إذا كان في مواضع التيمُّم لحمٌ زائدٌ فإن كان في
الممسوح مسح عليه وإن كان في الماسح مسح به .
( مسألة 369 ) : العاجز ييمِّمه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح
بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولِّي بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
( مسألة 370 ) : الشعر المتدلِّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ،
وأمَّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه .
( مسألة 371 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت عن
جهل أو نسيان ، أمَّا إذا لم تفت صحَّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
( مسألة 372 ) : الخاتم حائلٌ يجب نزعه حال التيمُّم .
( مسألة 373 ) : الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الَّذي يقع فيه التيمُّم ، فإذا
غصب دار غيره وتيمَّم فيها بطل تيمُّمه ، وإن كان التراب الَّذي تيمَّم به مباحاً أو
ملكاً شخصيَّاً ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
وقد تسأل أنَّ التتابع بين الضرب بالكفَّين ومسح الأعضاء هل هو معتبرٌ ؟
والجواب : نعم أنَّه معتبرٌ ، كما أنَّه يعتبر الترتيب بين أفعال التيمُّم حسب
منهاج الصالحين — صفحة 161
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦١