( مسألة 292 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب
عليه النفقة .
( مسألة 293 ) : إذا لم يكن للميِّت تركةٌ بمقدار الكفن لا يبعد وجوب بذله
على المؤمنين أو على الحاكم الشرعيِّ من بيت المال ؛ لأنَّ دفن المؤمن عارياً
هتكٌ له وهدرٌ لكرامته .
تكملة
فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحبُّ في الكفن العمامة للرجل ويكفي
فيها المسمَّى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على
صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها
أيضاً المسمَّى ، ولفَّافةٌ لثدييها يشدَّان بها إلى ظهرها ، وخرقةٌ يعصَّب بها وسط
الميِّت ذكراً كان أو أثنى ، وخرقةٌ اُخرى للفخذين تلفُّ عليهما ، ولفَّافة فوق
الإزار يلفُّ بها تمام بدن الميِّت ، والأُولى كونها برداً يمانيَّاً ، وأن يجعل القطن أو
نحوه عند تعذُّره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيءٌ من الحنوط ،
وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقُبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة
الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال
وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم ، أو صلَّى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور
والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية
الكفن : ( فلان ابن فلان يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأنَّ مُحَمَّداً
رَسُولُ اللهِ - ثُمَّ يذكر الأئمَّة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد - وَأنَّهُمْ أوْلِيَاءُ اللهِ وَأوْصِياءُ
رَسُولِهِ ، وَأنَّ الْبَعْثَ وَالثَّوَابَ وَالعِقَابَ حَقٌّ ) وأن يكتب على الكفن دعاء