( مسألة 285 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص .
( مسألة 286 ) : إذا تنجَّس الكفن بنجاسة من الميِّت ، أو من غيره وجب
إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً ، وإن لم
يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان ، وإذا كفَّن الميِّت وشكَّ بعد الفراغ من
التكفين في أنَّ هذا التكفين هل يكون صحيحاً ومطابقاً لما هو الواجب في الشرع ؟
بنى على الصحَّة .
( مسألة 287 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدَّين
والوصيَّة ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر ، والكافور ، وماء
الغسل ، وقيمة الأرض وأُجرة الحمَّال ، والحفَّار ، وما تأخذه الحكومة ضريبةً
على الدَّفن في الأرض المباحة أو غيره .
( مسألة 288 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرةً أو مجنونةً أو
أمةً أو غير مدخول بها ، وكذلك المطلَّقة الرجعيَّة والناشزة والمنقطعة ، ولا فرق
في الزوج بين أن يكون عاقلا أو مجنوناً أو غير ذلك من أحواله . نعم ، إذا كان
صغيراً فالأظهر عدم وجوبه عليه .
( مسألة 289 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها تمكُّنه من ذلك
ولو ببيع ما هو من مؤنته أو الاقتراض من غيره شريطة أن لا يكون ذلك محرجاً .
( مسألة 290 ) : لا يجب على الزوج ما عدا كفن زوجته من سائر مؤن
التجهيز من السدر والكافور وغيرها .
( مسألة 291 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن ، لا يجوز إخراجه
من الأصل إلاَّ مع رضى الورثة ، وإذا كان فيهم صغيرٌ ، أو غير رشيد فيتعيَّن
حينئذ إخراجه من حصَّة الكاملين برضاهم .
منهاج الصالحين — صفحة 132
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٢