الفصل السادس
في الصلاة على الميِّت
تجب الصلاة وجوباً كفائيَّاً على كلِّ ميِّت مسلم ذكراً كان ، أم أُنثى ، حرَّاً
أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلا أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاَّ
إذا بلغوا ستَّ سنين أو يعقلوا معنى الصلاة قبل هذا السنِّ .
وإذا وجد ميِّتاً في بلاد الإسلام وشكَّ في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ فهل يترتَّب
عليه أحكام الإسلام ؟
والجواب : الأحوط وجوباً ترتُّبها عليه . وكذا لقيط دار الإسلام ، وأمَّا إذا
وُجِد ميِّتاً في دار الكفر وشكُّ في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ فالأظهر عدم ترتُّب أحكام
الإسلام عليه ، وإن كان أولى وأجدر ، وكذا لقيط دار الكفر .
( مسألة 300 ) : تعتبر في الصلاة على الميِّت أُمورٌ :
1 - النيَّة على نحو ما تقدَّم في غسله .
2 - حضور الميِّت ، فلا يصلي على الغائب .
3 - استقبال المصلِّي القبلة .
4 - أن يكون رأس الميِّت إلى جهة يمين المصلِّي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
5 - أن يكون مستلقياً على قفاه .
6 - وقوف المصلِّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلاَّ أن يكون مأموماً وقد
استطال الصفُّ حتَّى خرج عن المحاذاة .
7 - أن لا يكون المصلِّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلاَّ
مع اتِّصال الصفوف في الصلاة جماعةً .
منهاج الصالحين — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٦