وباطن قدميه ، وظاهر كفَّيه .
( مسألة 295 ) : محلُّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمُّم ، قبل التكفين أو
في أثنائه .
( مسألة 296 ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً
له رائحةٌ .
( مسألة 297 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميِّت ، وأنفه ، واُذنه ،
وعلى وجهه .
الفصل الخامس
في الجريدتين
يستحبُّ أن يجعل مع الميِّت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب
الأيمن من عند الترقوة ملصقةً ببدنه ، والاُخرى من الجانب الأيسر من عند
الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النَّخل ، فإن لم يتيسَّر فمن
السدر ، فإن لم يتيسَّر فمن الخلاف ، أو الرمَّان ، والرمَّان مقدَّمٌ على الخلاف ، وإلاَّ
فمن كلِّ عود رطب .
( مسألة 298 ) : إذا تركت الجريدتان للنسيان ، أو نحوه ، فالأولى جعلهما
فوق القبر ، واحدةً عند رأسه ، والاُخرى عند رجليه .
( مسألة 299 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممَّا
تقدَّم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوُّثهما بما يوجب المهانة ولو بلفِّهما بما يمنعهما عن
ذلك من قطن ونحوه .
منهاج الصالحين — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٥