الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطِّي تمام البدن ، والأحوط وجوباً في كلِّ
واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه ، وإن حصل الستر بالمجموع .
( مسألة 281 ) : لابدَّ في التكفين من إذن الوليِّ على نحو ما تقدَّم في
التغسيل ، ولا يعتبر فيه نيَّة القربة .
( مسألة 282 ) : إذا تعذَّرت القطعات الثلاث فالأحوط لزوماً الاقتصار
على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدَّم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر
والقميص ، يقدَّم القميص ، وإن لم يكن إلاَّ مقدار ما يستر العورة تعيَّن الستر به ،
وإذا دار الأمر بين ستر القُبل والدُّبر ، تعيَّن ستر القُبل .
( مسألة 283 ) : يشترط في كلِّ ثوب من أثواب الكفن للرجل كان أم
للمرأة أن يكون طاهراً حتَّى من النجاسة المعفوِّ عنها في الصلاة على الأحوط ،
وأن يكون مباحاً فلا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقاً ، والأحوط أن لا يكون
حريراً ، وأمَّا التكفين بالمذهَّب أو بأجزاء ما لا يؤكل لحمه أو بجلد الحيوان
المأكول فلا يبعد جوازه ، وإن كان الأحوط تركه ما دام بالإمكان التكفين بغيره ،
وأمَّا في حال الاضطرار فيجوز بالنجس والحرير ، فإذا انحصر في واحد منها
تعيَّن ، وإذا تعدَّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجِّس وتكفينه بالحرير تعيَّن الثاني
إن لم يمكن الجمع بينهما ، وإلاَّ وجب ، وإذا دار الأمر بين ثوب نجس من غير
الحرير بل من القطن والحرير المتنجِّس قدَّم الأوَّل وكفّن الميِّت به إن لم يمكن
الجمع بينهما وإلاَّ فالأحوط الجمع .
( مسألة 284 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقاً حتَّى مع الانحصار ،
وفي جلد الميتة إشكالٌ ، والأحوط وجوباً مع الانحصار التكفين به .
منهاج الصالحين — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣١