المبحث الرابع
النفاس
( مسألة 252 ) : دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ،
على نحو يعلم استناد خروج الدَّم إليها ، ولا حدَّ لقليله على إشكال ، والأحوط
إذا كان الدَّم أقلّ من ثلاثة أيَّام أن تجمع بين أحكام النفساء ووظائف
المستحاضة ، وإذا مضت عشرة أيَّام من تأريخ الولادة ولم ترَ فيهنَّ دماً فلا نفاس
حتَّى ولو رأت بعد العشرة دماً كثيراً ، وأقصى حدِّ النفاس عشرة أيَّام من حين
رؤية الدَّم لا من تأريخ الولادة ، وعلى ذلك فإذا لم ترَ المرأة الدَّم إلاَّ في اليوم
السادس - مثلا - كان اليوم السادس هو اليوم الأوَّل من الأيَّام العشرة الَّتي هي
الحدُّ الأقصى للنفاس ، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تأريخ الولادة .
ولا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين وقد رأت
الدَّم عند كلٍّ منهما بل النقاء المتخلِّل بينهما طهرٌ ، ولو كان لحظةً ، بل لا يعتبر
الفصل بين النفاسين أصلا ، كما إذا ولدت ورأت الدَّم إلى عشرة ، ثُمَّ ولدت آخر
على رأس العشرة ، ورأت الدَّم إلى عشرة اُخرى فالدَّمان جميعاً نفاسان
متواليان ، وإذا لم ترَ الدَّم حين الولادة ، ورأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك
الدَّم نفاسها ، وإذا رأته حين الولادة ، ثُمَّ انقطع ، ثُمَّ رأته قبل العشرة ، وانقطع
عليها ، فالدَّمان نفاسٌ ، وأمَّا النقاء المتخلِّل بينهما فلا يبعد أن يكون طهراً وإن
كان الأحوط والأجدر أن تحتاط بالجمع بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة .
منهاج الصالحين — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٥