قوله عليه السلام : بقدر ما ورث
ظاهره أنه يؤدي بنسبة نصيبه من جميع المال ، فيكون قوله " كله " تأكيدا لقوله " ذلك " . ويحتمل أن يكون أنه لا يلزمه بإقراره أكثر مما ورث ، فيكون كل مجرورا تأكيدا لقوله " ماله " والأول أظهر ، كما فهمه الأصحاب .
وقال السيد رحمه الله : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل ، فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية ( 1 ) .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .