( الحديث الثالث عشر ) : مجهول .
قوله : ويستسعي الغلام
لعله على طريقة الأصحاب محمول على رضا الورثة .
وقال في الشرائع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي ( 1 ) .
( الحديث الرابع عشر ) : حسن موثق .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 : 113 .