وسيأتي تفسيره بعد ورقتين .
قوله : إذ خرج أبو جعفر عليه السلام
في الكافي بعد هذا ، فقال : ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم ؟ فقلت :
إن هذه المرأة ذكرت زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم ، فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له ، فقال الحكم : فوالله ما أتممت الكلام حتى قال : أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها . قال الحكم : فما رأيت والله أفهم من أبي جعفر عليه السلام قط .
قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضي الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث الألف وللرجل ثلثاها ( 1 ) .
قوله عليه السلام : أقرت له بثلث
لأن التركة لما كانت ثلثي الدين يقتضي التقسيط على الديان أن يأخذ كل
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 24 ، ح 3 .