ذي دين ثلثي دينه ، فلما أخذت المقرة جميع دينها يلزمها بإقرارها أن ترد ثلثها .
وفي الفقيه ( 1 ) وبعض نسخ الكتاب " بثلثي ما في يدها " فيكون مبنيا على أن مبنى الإقرار على الإشاعة ، لكن سيأتي في هذا الباب خبر آخر فيه تصريح بالثلث .
وقال بعض الأفاضل : أي : أقرت بثلث ما في يدها من وجه مهرها ، ولا ميراث لها أيضا ، فكأنها أقرت بثلث ما في يدها من وجه المهر وبمجموع ما أخذت ميراثا .
وربما أمكن أن يقال : نظرا إلى أن الظاهر أن جميع الألف في يدها ، حيث قالت : أخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ولم يذكر غير ذلك ، أي : تقر بثلث ما في يدها من الألف ، أي : يبقى لها الثلث والثلثان لصاحب الألف ، وفيه من البعد ما لا يخفى .
قوله : وقد أوردنا ما يدل على ذلك
قد علمت أن رواية أبي البختري يدل على ما ذكره الشيخ على أظهر الاحتمالين
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 166 .