بإجماع الفرقة وأخبارهم به .
ورابعها : قول المفيد أن الولاء لأولاد المعتق الذكور دون الإناث ذكرا كان المعتق أم أنثى ، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثة عصبة المعتق .
وخامسها : قول الشيخ في النهاية والإيجاز وأتباعه كالقاضي وابن حمزة أن الولاء للأولاد الذكور خاصة إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فلعصبتها ، فلو لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم ، وقواه في المختلف ، والروايات الصحيحة شاهدة به ( 1 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مجهول .
( الحديث التاسع والعشرون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 335 .