وأما رواية الحكم فإنه لا يدل على ما ذكره الشيخ بوجه ، لأن التوزيع لم يقع في ميراث المرأة بل ردت الميراث بأجمعه والزائد على ما يصيبها من الدين بمقتضى التقسيط ، وذلك بين .
وأما رواية منصور فلعل شهادتها باعتبار عدم غرامة حصص الباقين ، فيكون أنسب بما ذكره الشيخ ، ولا يصلح دليلا ولا شاهدا .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح على الظاهر .
بناء على أن مراسيل البزنطي في حكم المسانيد . ويدل على أن مع الشك بل ظن الإحاطة أيضا يجوز الإنفاق من أصل المال ، إذ تعلق حق الورثة معلوم ، وتعلق حق الديان غير معلوم .
فإن قيل : الميراث بعد الدين ، فلا يعلم تعلق حق الورثة .
قلنا : الدين المعلوم مقدم وهنا الدين غير معلوم ، وبالجملة العدول عن النصوص المعتبرة بلا معارض مشكل ، وهو غير مناف لقواعد الأصحاب ، وإن لم أر إلى الآن من تعرض له بخصوصه .
قوله عليه السلام : من وسط المال
أي : من أصل المال ، لا من ثلاثة أو لا من ربحه ، أو بالإنفاق الوسط .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 19
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩