تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وأما رواية الحكم فإنه لا يدل على ما ذكره الشيخ بوجه ، لأن التوزيع لم يقع في ميراث المرأة بل ردت الميراث بأجمعه والزائد على ما يصيبها من الدين بمقتضى التقسيط ، وذلك بين . وأما رواية منصور فلعل شهادتها باعتبار عدم غرامة حصص الباقين ، فيكون أنسب بما ذكره الشيخ ، ولا يصلح دليلا ولا شاهدا . ( الحديث السابع عشر ) : صحيح على الظاهر . بناء على أن مراسيل البزنطي في حكم المسانيد . ويدل على أن مع الشك بل ظن الإحاطة أيضا يجوز الإنفاق من أصل المال ، إذ تعلق حق الورثة معلوم ، وتعلق حق الديان غير معلوم . فإن قيل : الميراث بعد الدين ، فلا يعلم تعلق حق الورثة . قلنا : الدين المعلوم مقدم وهنا الدين غير معلوم ، وبالجملة العدول عن النصوص المعتبرة بلا معارض مشكل ، وهو غير مناف لقواعد الأصحاب ، وإن لم أر إلى الآن من تعرض له بخصوصه . قوله عليه السلام : من وسط المال أي : من أصل المال ، لا من ثلاثة أو لا من ربحه ، أو بالإنفاق الوسط .