تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
قوله عليه السلام : يستحلف بالله ما رضيه أي : لم يسقط الخيار قبل موته . ويدل على أن التلف في أيام خيار المشتري من البائع . ( الحديث الثامن والخمسون ) : مجهول . قوله : فولدت له فمات يحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله " فمات " راجعا إلى المولى وإلى الولد ، فعلى الثاني ظاهر ، وعلى الأول يدل على جواز بيع أم الولد مع حياة الولد في ثمن رقبتها . ولا خلاف في أنه مع إعسار المولى تباع بعد الموت في ثمنها ، ومع حياة المولى خلاف ، والأكثر على الجواز ، ونقل عن المرتضى رحمه الله المنع من بيعها مطلقا ما دام ولدها حيا . ثم إن المشهور أنها تعتق من نصيب ولدها ، ولو لم يكن للولد نصيب بسبب