قوله عليه السلام : يستحلف بالله ما رضيه
أي : لم يسقط الخيار قبل موته . ويدل على أن التلف في أيام خيار المشتري من البائع .
( الحديث الثامن والخمسون ) : مجهول .
قوله : فولدت له فمات
يحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله " فمات " راجعا إلى المولى وإلى الولد ، فعلى الثاني ظاهر ، وعلى الأول يدل على جواز بيع أم الولد مع حياة الولد في ثمن رقبتها .
ولا خلاف في أنه مع إعسار المولى تباع بعد الموت في ثمنها ، ومع حياة المولى خلاف ، والأكثر على الجواز ، ونقل عن المرتضى رحمه الله المنع من بيعها مطلقا ما دام ولدها حيا .
ثم إن المشهور أنها تعتق من نصيب ولدها ، ولو لم يكن للولد نصيب بسبب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 60
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٠