قوله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام
حمله الأصحاب على تأكد الاستحباب .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على جواز المماسكة من البائع والمشتري ، ويدل على كراهة الحط وإن لم يكن بالاستحطاط . وقوله " فضمن على يدي " أي : وقع العقد بالمصافقة باليد ، كما كان المتعارف في البيع والبيعة ، أو صيرني وكيلا في قبضها حتى يرتفع الخيار ، والظاهر أنه إذا نقص بدون رضا البائع فهو حرام بعد البيع ، وأما إذا كان في زمن الخيار وفسخه ثم اشتراه منه بأنقص فليس بمكروه . ولو كان بالمبالغة فهو مكروه ، وظاهر الرواية حرمة الجميع ، لكن التفصيل أظهر من الأخبار .
( الحديث الحادي والستون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إن كانت الجارية للقائل
لأن هذا تبرع من ماله . ويمكن أن يكون المراد بمشاركته في الجارية
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 62
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٢