تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
سهمه الردئ له الخيار في القسمة ، وما وقع من المنع أولا بناء على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع . ( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح على الظاهر . قوله عليه السلام : فإن قال أريد أي : إنهم اشتروه لأن يذبحوه لكونه مريضا وهم لا يرجون برءه ، فإذا برأ يلزمهم صاحب الدرهمين بالذبح ، ليأخذ الرأس والجلد وهم لا يرتضون به ، فقال عليه السلام : هذا ضرر عليهم ، لأن الذبح عند البرء ضرر ، ويمكن الاستدلال من هذا التعليل على ما عليه مدار الأصحاب من انتفاء الضرر مطلقا . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : استدل به على عدم جواز شراء أجزاء الحيوان معينا ، وجواز بيع الجزء المشاع منه ، وأنه لو اشترك بالرأس والجلد يكون شريكا بنسبة الثمن مشاعا ، ولا يكون له الرأس والجلد . انتهى كلامه رفع الله مقامه . وقال في الدروس : ولو استثنى جزءا معلوما منه صح مع الإشاعة ، ولو استثنى الرأس والجلد فالمروي الصحة ، فإن ذبحه فذاك ، وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة ، والمرتضى وابن إدريس يجوزان استثناء الرأس والجلد ولا