قوله عليه السلام : ولا بأس بالسلف في الفلوس
لأن التقابض مخصوص بالنقدين .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والستون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إن كانت الجارية للقائل
ربما يحمل على المضاربة ، والأظهر عندي حمله على ما إذا باع نصف الجارية لشريكه وشرط خيار الفسخ عند الوضيعة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 464
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦٤