مشاركته في الدلالة عليها ، وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال .
ويؤيده ما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشارك في السلعة يدل عليها ، قال : إن ربح فله وإن وضع فعليه .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا ينبغي
لا تنافي بينه وبين ما سبق ، لأن الأول اشتراط على الشريك ، وهذا على البائع ، وهو غرر .
( الحديث الثالث والستون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا يجوز
أي : مع عدم التعيين . وهذا يدل على أن " يبدل " في الخبر السابق بالدال المهملة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 63
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٣