استيعاب الدين لا يقوم عليه وإن كان موسرا ، وآخر الخبر يدل على التقويم ، وقال به الشيخ في النهاية ( 1 ) .
وقوله عليه السلام " فإن مات ولدها " الظاهر أن المراد به الموت في مدة انتظار البلوغ ، فالمراد بالميراث الدين . ويحتمل أن يكون المراد موت الولد في حياة المولى ، فالحكم ظاهر .
وبالجملة الخبر لا يخلو من اضطراب وتدافع ظاهرا بين أجزائه . ويمكن التوفيق بينها ، بأن يحمل قوله عليه السلام " باعوها " على الجواز ، وقوله " قومت على ولدها " على الاستحباب مع رضا الولد ليوافق المشهور ، أو جبرا كما هو ظاهر الرواية ، والله يعلم .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مجهول وفي الكافي ( 2 ) والفقيه ( 3 ) : أبي زياد الكرخي .
( الحديث الستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 410 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 286 ، ح 1 ، وفيه : إبراهيم الكرخي .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 145 ، ح 11 وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي .