قوله : ثم يخرج السهم
كما إذا اشترى عشرة مائة من الغنم ، فتدخل بيتا ، فتخرج كيف ما اتفق ، فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه يعطيه تلك العشرة ، فلم يجوز عليه السلام ذلك ، للغرر وعدم تحقق شرائط القسمة فيه ، إذ من شروطها تعديل السهام ، فربما وقع في سهم بعضهم كلها سمانا وفي سهم بعضهم كلها هزالا .
قوله عليه السلام : إذا عدلت القسمة
أي : بأن يجعل في كل من الطرفين جيد وردئ وسمين ومهزول .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فهو بالخيار إذا خرج
أي : إذا أراد اشترى ببيع آخر وإلا فلا ، لبطلان البيع الأول .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يدل على عدم جواز شراء حصة واحد منهم ، إذا كان دأبهم في القسمة ما تقدم ، أما إذا أمكن القسمة بتعديل السهام ، فلا منع ، لأنه يشتري مشاعا ، فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلا فإن خرج في
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 57
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧