تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
يتشاركان ، ولو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط وكان بينهم على نسبة الثمن ( 1 ) . ( الحديث السادس والخمسون ) : حسن . والمشهور طرحه للأخبار الدالة على أن الخيار إنما هو في الثلاثة ، وقد مر قول أبي الصلاح بأن خيار الأمة مدة الاستبراء ، وهو قريب من الخبر . وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا أحد شيئين : أحدهما : أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، فنقول : إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر ، وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك هو بالخيار . والوجه الآخر : هو أن يكون هذا الحكم يختص الجواري دون سائر الأمتعة ويخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة ، كما يخص ما يفسد من يومه كذلك ، لأن الشرط فيه يوم واحد ، فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له ( 2 ) . انتهى . ( الحديث السابع والخمسون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 345 . ( 2 ) الاستبصار 3 / 78 .