يتشاركان ، ولو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط وكان بينهم على نسبة الثمن ( 1 ) .
( الحديث السادس والخمسون ) : حسن .
والمشهور طرحه للأخبار الدالة على أن الخيار إنما هو في الثلاثة ، وقد مر قول أبي الصلاح بأن خيار الأمة مدة الاستبراء ، وهو قريب من الخبر .
وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا أحد شيئين :
أحدهما : أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، فنقول : إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر ، وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك هو بالخيار .
والوجه الآخر : هو أن يكون هذا الحكم يختص الجواري دون سائر الأمتعة ويخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة ، كما يخص ما يفسد من يومه كذلك ، لأن الشرط فيه يوم واحد ، فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له ( 2 ) . انتهى .
( الحديث السابع والخمسون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 345 .
( 2 ) الاستبصار 3 / 78 .