قوله عليه السلام : كان ما أنفق عليه صدقة
أي : إلى أن ييسر .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
قوله : على أن يبذل
بالذال المعجمة ، وفي بعض النسخ بالدال المهملة .
قوله عليه السلام : لا يجوز
للجهالة في المبدل والمبدل منه ، أما لو عينها جاز ، كما لو قال : على أن يبدل منها هذه الخمسة مثلا بخمسة أخرى كذا وكذا صفتها .
وعلى نسخة الذال المعجمة يمكن أن يكون المراد أنه اشترط عند البيع أن يبيع هذه الخمسة من البائع ، فيكون موافقا لما ذكره بعض الأصحاب من عدم جواز هذا الاشتراط في العقد .
( الحديث الثالث والخمسون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 56
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٦