تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
قوله عليه السلام : كان ما أنفق عليه صدقة أي : إلى أن ييسر . ( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول . قوله : على أن يبذل بالذال المعجمة ، وفي بعض النسخ بالدال المهملة . قوله عليه السلام : لا يجوز للجهالة في المبدل والمبدل منه ، أما لو عينها جاز ، كما لو قال : على أن يبدل منها هذه الخمسة مثلا بخمسة أخرى كذا وكذا صفتها . وعلى نسخة الذال المعجمة يمكن أن يكون المراد أنه اشترط عند البيع أن يبيع هذه الخمسة من البائع ، فيكون موافقا لما ذكره بعض الأصحاب من عدم جواز هذا الاشتراط في العقد . ( الحديث الثالث والخمسون ) : مجهول .