( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح .
والاستخدام خلاف المشهور ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن ، وإلا بدونه ، وإلا فمن بيت المال . وإن تعذر وأنفق الملتقط من ماله ، يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع وإلا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على رضا اللقيط .
( الحديث الخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فإن شاء
أي : ليس له عليه ولاية ، إلا أن يجعله ضامن جريرته .
وقال في الصحاح : اللقيط المنبوذ يلتقط ( 1 ) .
( الحديث والحادي والخمسون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 115 .