وقال في النهاية : وفي حديث إحياء الموات " وليس لعرق ظالم حق " وهو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله ، فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض ، والرواية " لعرق " بالتنوين وهو على حذف المضاف ، أي : لذي عرق ظالم ، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه ، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق ، وإن روي عرق بالإضافة ، فيكون صاحب العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة ( 1 ) .
( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : لا تبطل الإجارة بالبيع ( 2 ) .
وقال في المسالك : لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة . وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 219 .
( 2 ) شرائع الاسلام 2 / 179 .
( 3 ) المسالك 1 / 321 .