وقال بظاهره الشيخ في النهاية ( 1 ) .
وقال العلامة في المختلف : الأجود أن يقال : إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا مع الأرش ، ولا يجبر على دفع القيمة لو امتنع ، ولا يجبر الغارس على أخذ القيمة لو امتنع ( 2 ) . انتهى .
ويمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب .
( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح على الظاهر .
قال بظاهره الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وقال : فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل . وتبعه ابن البراج ، وهو قول ابن الجنيد . وقال ابن إدريس : لا يستحق شيئا لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل وعليه المتأخرون ( 4 ) .
وقال الوالد العلامة تغمده الله برحمته : لم يذكر عليه السلام هنا الأجرة ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 441 .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 / 11 .
( 3 ) النهاية ص 441 .
( 4 ) مختلف الشيعة 2 / 15 .