تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وقال بظاهره الشيخ في النهاية ( 1 ) . وقال العلامة في المختلف : الأجود أن يقال : إذا زرع أو غرس بإذنه لم يكن له قلعه إلا مع الأرش ، ولا يجبر على دفع القيمة لو امتنع ، ولا يجبر الغارس على أخذ القيمة لو امتنع ( 2 ) . انتهى . ويمكن حمل التقويم في الخبر على التراضي أو الاستحباب . ( الحديث الرابع والخمسون ) : صحيح على الظاهر . قال بظاهره الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وقال : فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه ومراعاته كان له أجرة المثل . وتبعه ابن البراج ، وهو قول ابن الجنيد . وقال ابن إدريس : لا يستحق شيئا لأنه متبرع إلا أن يأمره صاحب النخل وعليه المتأخرون ( 4 ) . وقال الوالد العلامة تغمده الله برحمته : لم يذكر عليه السلام هنا الأجرة ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 441 . ( 2 ) مختلف الشيعة 2 / 11 . ( 3 ) النهاية ص 441 . ( 4 ) مختلف الشيعة 2 / 15 .