لأنه كان للمالك أن يقطع النخل ، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا . والمشهور بين الأصحاب استحقاق أجرة الأرض .
قوله عليه السلام : له الحمل
يمكن إرجاع الضمير إلى المشتري أو البائع . وعلى التقديرين يخالف ما ذهب إليه الأصحاب .
( الحديث الخامس والخمسون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ويسلم التربة
أي : الأرض ، أو تراب البناء ، والأول أظهر .
قوله عليه السلام : ليس لعرق ظالم حق
يحتمل أن يقرأ بفتحتين أيضا كناية عن السعي ، أو بالكسر بمعنى عروق الجسد لأن حياة الإنسان بالعروق وبها يتم السعي ، كما أفاد الوالد العلامة رحمه الله ناقلا عن مشايخه رحمهم الله تعالى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 387
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٧