قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : أي يتقبل أحد النخلة بقدر ما خرصه الخارص ، ثم ظهر أن ثمرة النخل كانت أكثر من ذلك القدر هل تحل له الزيادة أم يجب عليه ردها إلى صاحب النخل ، فأجاب عليه السلام بالجواز ، وكان العلة فيه جريان العادة بين الناس بالمسامحة في مثل ذلك .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
وقال في المسالك : إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غراسا ، فنماؤه له تبعا للأصل ، ولا يملكه المالك على أصح القولين . وقال ابن الجنيد :
يتخير المغصوب منه بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجد لها ويأخذ وبين أن يتركها له ( 1 ) . انتهى .
والخبر يدل على المشهور .
( الحديث الثالث والخمسون ) : حسن موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 267 .