تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
قوله عليه السلام : نعم أي : إذا كان الكيل معلوما لا يحتاج إلى كيل آخر عند العقد . ( الحديث السادس والخمسون ) : مرسل . قوله عليه السلام : اجعل جل الإجارة لعله محمول على الاستحباب ، والأوفق بأصول الأصحاب هو أنه إن علم المشتري انقطاع الماء في بعض المدة فلا خيار له ، وإلا فله خيار الفسخ . ويحتمل أن يكون هذا حيلة لعدم فسخ المستأجر مع عدم علمه بانقطاع الماء ، فإنه إذا فسخ في بقية المدة كان يسترد شيئا قليلا . وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : الظاهر أن السائل توهم أنه لا بد في الاستئجار أن يكون العين المستأجرة قابلة للانتفاع بها مدة الإجارة والرحى الهرزابي دورانها مع السيل ، وبعد انقطاعه لا منفعة لها ، فقال عليه السلام : اجعل أكثر الأجرة بإزاء أيام السيل ولغيرها شيئا ولو كان درهما ، حتى يجوز لك التردد إليها لإصلاحها أو لغيره . أو سأل أن أيام الانتفاع مجهولة وربما لم يجيء السيل ، فهل لنا الرجوع في الأجرة ، فأجاب اجعل أكثرها لأيام الانتفاع .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 389 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي