وقال في المسالك : القولان الأولان للشيخ رحمه الله ، والأقوى ما اختاره المصنف وعليه المتأخرون أجمع ، لأنها من العقود اللازمة ومن شأنها أن لا تبطل بالموت ( 1 ) .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا اشترط
هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب ، بناء على أنه يجب الإخبار بالعيب ، أو على الاستحباب بناء على عدمه .
( الحديث الستون ) : مجهول .
قوله : ولم أزد عليهم
قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : عطف تفسيري ، وكان العلة في حكمه
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 321 .