( الحديث الثامن والخمسون ) : صحيح بالسند الأول ، ومجهول بالسند الثاني .
واستدل به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر . ولا يخفى عدم صراحته فيه ، وإن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال ، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما مضى من المدة ، وإن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر ، فيمكن أن يكون أعرض عليه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقية ، أو عول على أنه يظهر من الجواب البطلان .
وقال في الشرائع : هل تبطل الإجارة بالموت ؟ المشهور بين الأصحاب نعم . وقيل : لا تبطل بموت المؤجر وتبطل بموت المستأجر . وقال آخرون : لا تبطل بموت أحدهما ، وهو الأشبه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 179 .