قوله عليه السلام : ولا بالأربعاء
قال الوالد العلامة نور الله قبره : أي لا يستأجر الأرض لشرب الأرض المؤجر ، أما لجهالة وجه الإجارة ، لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريب وقدر الماء بالأصابع فإنه لا يخرج عن الجهالة ، وإما لعلة لا نعلمها ، وعلى أي حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لو كانت علة النهي . انتهى .
وقد مر الكلام فيه .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
( الحديث العاشر ) : ضعيف كالموثق .
وفي الاستبصار : عن إجارة الأرض المخابرة بالطعام ( 1 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 128 ، ح 5 .