وفي الكافي : عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إن شاء تركه
أي : إن شاء المستأجر ترك الزرع ، وإن شاء لم يتركه على الحالين يلزمه الأداء ، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجرة وإن شاء ترك ، والأول أظهر .
والخبر في الفقيه هكذا : روى أبان عن الفضيل ( 2 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا ، فقال : آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرع الرجل ، قال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وإن شاء لم يترك ( 3 ) .
وفي بعض نسخ الكتاب " آجرتها بكذا وكذا إن زرعتها ، فإن لم أزرعها أعطيتك " فيرجع إلى ما في الفقيه وإن كان في العبارة شيء ، وفي بعضها " بمن يزرعها فإن لم يزرعها " ، فالمراد أنه يستأذن المالك أن يزارع غيره ويقول :
أعطيك ما شرطت لك ، وإن لم يزرع الزارع الثاني شيئا ، والأول أصوب .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 265 ، ح 7 ، وفيه : إسماعيل بن الفضل .
( 2 ) في المصدر : عن إسماعيل .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 155 ، ح 5 .