( الحديث الخامس ) : موثق كالصحيح .
( الحديث السادس ) : صحيح .
( الحديث السابع ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا تؤاجر الأرض
حمل على الكراهة ، وعلى الحنطة والشعير من تلك الأرض . وعلى هذا يستقيم التعليل ، لأن الذهب والفضة مضمونان لأنهما في الذمة . وأما الحنطة فلعله لا يحصل من الأرض شيء فليس بمضمون .
ويمكن أن يكون بيانا للحكم الكلي فالعلة الحكم ، والمراد أن حكم الله في الذهب والفضة أن يكونا مضمونين في الذمة ، فالإجارة تكون بهما ، وفي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 357
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٧