قوله : من غيرها
أي مع شرط غيرها ، أو عدم اشتراط الأرض التي اشتريت ، والظاهر أن النهي لكونه شبه الربا ، ويحتمل أن يكون لعدم تيقن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدة التي يحصل منها ولا أراني رأيته في كلام القوم .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا تأخذ
وحينئذ يأخذ أجرة مثل الأرض لليتيم .
( الحديث الثالث عشر ) : كالموثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 360
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٠