قوله : ربما زاد وربما نقص
لا يتوهم هنا جهالة العوض ، لأن مال الإجارة هو مائتا درهم وهي معلومة ، والخراج شرط في ضمنه ، فلا يضر جهالته ، وقد مر استشكال العلامة رحمه الله في ذلك .
( الحديث الخامس عشر ) : حسن .
قوله : يمسح عليه وزن
يحتمل أن يكون وزن مفعول يعطيه ، وحينئذ فالمراد إما القيمة ، أو القدر ، أو الزعفران بقدر كذا وكذا درهما من القيمة . ويمكن أن يكون " وكذا " ثانيا معطوفا على الوزن ، أي : كذا زعفرانا وكذا درهما .
ويحتمل أن يكون الوزن مفعولا قائما مقام فاعل " يمسح " ، وحينئذ فلعل المراد أنه كل جريب يكون فيه قدر معتد به ، أو يفصله بأنه إن كان فيه من مثلا فعشرة دراهم أو منان فعشرون وهكذا ، وليس في الفقيه ( 1 ) لفظة " وزن " وهو الأظهر .
وحاصل المعنى كما أفيد أنه يقول المستأجر : ازرع الزعفران ، فبعد الزراعة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 159 ، ح 7 .