تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها ، إذا كان على كل واحد قسط من المئونة والعمل وله جزء من الغلة ، ولا يقول ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث للعمل ، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلة من الجنس وهذا ربا ، فإن جعل البذر دينا جاز ذلك . وقال ابن البراج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، ولعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق عليه السلام ، والوجه الكراهة ولا ربا هنا إذ الربا إنما يثبت في البيع خاصة ( 1 ) . ( الحديث الرابع ) : موثق . قوله : ويكون الأرض قيل : أي تعمير الأرض ، ويحتمل أن يكون المراد بها الأراضي المفتوحة عنوة تكون في يد العلج . وقال في القواعد : وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض ، أو العمل منه ، أو كان البذر منهما ، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا ، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا ( 2 ) . قوله : والخراج والعمل قال في التحرير : إذا شرط الخراج على العامل وكان قدرا معلوما جاز وكان
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 13 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 / 238 .