( الحديث الثالث ) : مجهول .
وقال في القواعد : وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، وكذا إذا كان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه ، أو كان البذر منهما ، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا ، وسواء تساويا في البذر أو تفاوتا ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فإنما يحرم الكلام
لأنه إذا حسب المجموع وزارعه عليه ولم يسم البذر والبقر حل ، وإن سمي حرم ، مع أن المقرر في التقديرين واحد .
وقوله " للبذر ثلثا وللبقر ثلثا " يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون اللام للتمليك لكونهما غير قابلين للملك .
وثانيهما : أن يكون المعنى ثلث بإزاء البذر وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر .
وقال العلامة رحمه الله في المختلف : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 238 .