المالك . وقيل : يجوز مع الإذن أما لو أحلها بعد شرائها صح ( 1 ) .
وقال في المسالك : لا إشكال في تحريم وطئه بدون الإذن ، ومع الإذن قبل الشراء الحق أنه كذلك ، لأن التحليل إما تمليك أو عقد ، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء ، والقول بالجواز للشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة ، وأما لو أذن بعد الشراء فلا ريب في جوازه إن لم يكن ظهر فيها ربح ، وإلا بني على تحليل أحد الشريكين لصاحبه ، والأقوى المنع ( 2 ) . انتهى .
ويحتمل الخبر أن يكون ثمن الجارية من غير مال المضاربة ، فيشتريها وكالة عنه ، كما يدل عليه قوله " وإن كان فيها ربح فهو له " وإن احتمل أن يراد به أن يكون بعض الربح له لكنه بعيد ، والكلام في التحليل قبل الشراء وبعده كما سبق .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 145 .
( 2 ) المسالك 1 / 291 .