( الحديث الثالث والثلاثون ) : مجهول .
والمشهور أن جميع نفقة السفر من أصل المال ، كما يدل عليه هذا الخبر ، وقيل ، النفقة الزائدة على نفقة الحضر منه ، وقيل : الجميع على نفسه .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على عدم جواز المضاربة على ما في الذمة ، ولا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا ، ونقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا وأن يكون دراهم أو دنانير .
والمحقق في الشرائع ( 1 ) تردد في غير المسكوك . وقال الشارح : لا نعلم قائلا بجوازه ، والمصنف قال مترددا ، لكن اعترف بعدم النص والدليل سوى الإجماع ( 2 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 139 .
( 2 ) المسالك 1 / 283 .