( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
قوله : فإن العباس
كان الاستشهاد بفعل العباس للرد على العامة ، أو لتقرير النبي صلى الله عليه وآله .
قوله : ولا يشتروا ذا كبد رطبة
أي : حيوانا لأنه في معرض الآفات ويلزم نفقته أيضا .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : حسن موثق .
وقال في الشرائع : لا يجوز المضارب أن يشتري جارية يطأها وإن أذن له
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 346
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٦