( الحديث السابع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في شرائع : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به وإن جهل كانوا فيه سواء ( 1 ) .
وقال في المسالك : معنى استوائهم أنه يقسم على نسبة أموالهم ، هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة ، وأما إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا ، فالغرماء بالنسبة إلى جميع ماله كالشريك إن وسعت التركة أموالهم أخذوها وإن قصرت تحاصوا ( 2 ) . انتهى .
وقال أيضا في الشرائع : وإن جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا ( 3 ) .
وقال في المسالك : هذا إذا لم يعلم بقاؤها ولا تلفها ، وهل يحكم بضمانه للمضاربة أم لا ؟ قولان ، الأقوى العدم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 145 .
( 2 ) المسالك 1 / 291 .
( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 145 .
( 4 ) المسالك 1 / 291 .