تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( الحديث السابع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور . وقال في شرائع : إذا مات وفي يده أموال مضاربة ، فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به وإن جهل كانوا فيه سواء ( 1 ) . وقال في المسالك : معنى استوائهم أنه يقسم على نسبة أموالهم ، هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة ، وأما إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا ، فالغرماء بالنسبة إلى جميع ماله كالشريك إن وسعت التركة أموالهم أخذوها وإن قصرت تحاصوا ( 2 ) . انتهى . وقال أيضا في الشرائع : وإن جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا ( 3 ) . وقال في المسالك : هذا إذا لم يعلم بقاؤها ولا تلفها ، وهل يحكم بضمانه للمضاربة أم لا ؟ قولان ، الأقوى العدم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 145 . ( 2 ) المسالك 1 / 291 . ( 3 ) شرائع الاسلام 2 / 145 . ( 4 ) المسالك 1 / 291 .