تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
قوله : فيزيد صاحبه هذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهرا من صحته . الثاني : أن يفسخ المضاربة الأولى ويستأنف أخرى ، ويشترط فيها للمالك أزيد مما شرط سابقا ، فيحمل على ما إذا نض المال ويكون نقدا مسكوكا . ( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح . قوله عليه السلام : فإن زاد درهما يدل على أنه يملك العامل الربح بمجرد الظهور . وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : بخلاف ما لو كان عالما ، فإنه لا يصح لعدم مصلحة المالك ، ويشترط فيها مراعاة مصلحته . قوله عليه السلام : واستسعي في مال الرجل قال في شرح اللمعة : وإن كان الولد موسرا ، لصحيحة محمد بن أبي عمير