قوله : فيزيد صاحبه
هذا يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهرا من صحته .
الثاني : أن يفسخ المضاربة الأولى ويستأنف أخرى ، ويشترط فيها للمالك أزيد مما شرط سابقا ، فيحمل على ما إذا نض المال ويكون نقدا مسكوكا .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فإن زاد درهما
يدل على أنه يملك العامل الربح بمجرد الظهور .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : بخلاف ما لو كان عالما ، فإنه لا يصح لعدم مصلحة المالك ، ويشترط فيها مراعاة مصلحته .
قوله عليه السلام : واستسعي في مال الرجل
قال في شرح اللمعة : وإن كان الولد موسرا ، لصحيحة محمد بن أبي عمير
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 344
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٤