تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه لم يجز له أن يخونه . وقال ابن إدريس : إن ذلك على سبيل الكراهة والأولوية دون التحريم ، لأنه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقينا فله أخذ عوضه ، ورواية الحسين بن المختار تعطي ما قاله ابن إدريس ( 1 ) . ( الحديث السادس والثلاثون ) : مرسل . وقال في الشرائع ، ولو انهدم المبيع أو عاب ، فإن كان بغير فعل المشتري أو بفعله قبل مطالبة الشفيع ، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك ، والانقاض للشفيع باقية ، كانت في المبيع أو منقولة عنه ، لأن لها نصيبا من الثمن ، وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري . وقيل : لا يضمنها لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ ، والأول أشبه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 22 . ( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 260 .