( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والعشرون ) : صحيح .
ويدل على أن شرط الضمان يجعل المضاربة قرضا كما مر . ويمكن حمله على ما إذا اشترى في الذمة ودفع مال المضاربة ، ويكون الحكم مبنيا على بطلان المضاربة بالشرط ، فيكون جميع الربح للعامل ، فعلى هذا لو اشترى بعين المال يكون جميع الربح للمالك .
( الحديث السادس والعشرون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 343
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٣