قوله : والباقي لي معك
الظاهر أنه يعطيه عشرة آلاف قرضا ، ويكون أربعين ألفا بضاعة ، يكون جميع الربح للمالك ، فيدل على جواز مثل هذا الشرط في القرض بما مر ، واحتمال الشركة هنا بعيد ، والضمير في " لا بأس به " إما راجع إلى كل واحد فيدل على المساواة ، أو إلى الأول كما هو الظاهر فيومئ إلى أن الثاني أحسن ، ولم يصرح للتقية أو لمصلحة أخرى .
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 342
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٤٢